" عليها (2) الرجم، وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها (فيها عليها الرجعة) (3)، فان عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة، وكذلك إن تزوجت في عدة من موت زوجها " يعني إذا كان الزوج الثاني قد أصابها.
قيل له (عليه السلام): أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: " ما (من امرأة نشأت في الاسلام اليوم) (4) من نساء المسلمين، إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل " قيل: فان كانت لا تعلم؟ قال: " قد لزمتها الحجة، تسأل حتى تعلم ".
(22052) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من تزوج امرأة لها زوج، ضرب الحد إن لم يكن أحصن، ورجمت المرأة بعد أن تجلد، وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما " يعني إذا علم الرجل ان المرأة ذات زوج، وإن لم يعلم فلا حد عليه.
(22053) 3 وعن أبي جعفر (عليه السلام): أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب، قال: " يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجت، وتحد حد الزاني ".
(22054) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه (عليه السلام) في حديث قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في المرأة لها بعل، لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا زوج، فنكحها أحدهم، ثم جاء زوجها: ان لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ".