امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت ".
ورواه الصدوق في المقنع: عنه (عليه السلام) إلى قوله: " رجمت، وكان أول من رجمها " (١).
(٢١٩٥٧) ٨ وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة لها بعل، لحقت بقوم فأخبرتهم انها بلا زوج، فنكحها أحدهم، ثم جاء زوجها، ان لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ".
(٢١٩٥٨) ٩ وقال يعني الصادق (عليه السلام): " رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يجلد " وذكر له أن عليا (عليه السلام) رجم وجلد بالكوفة، فقال (عليه السلام): " لا أعرف ".
(٢١٩٥٩) ١٠ الصدوق في المقنع: فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين، فعليه وعلى المرأة جلد مائة، لقول الله عز وجل: ﴿الزانية﴾ (1) الآية فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن، ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة، وإذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما (2).
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير