قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد، وإن كان أحد الزانيين بكرا والآخر ثيبا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم نفي البكر منهما ورجم الثيب " والبكر: هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة، والثيب: ذو الزوج منهما.
(21953) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، محصنا كان أم غيره، فان كانت تابعته، ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها، ومن زنى بمحصنة وهو محصن، فعلى كل واحد منهما الرجم، ومن زنى [بمحصنة] (1) وهو [غير] (2) محصن فعليها الرجم، وعليه الجلد، وتغريب سنة، وقال (عليه السلام): وإن زنيا أول مرة وهما محصنان، أو أحدهما محصن، والآخر غير محصن، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ".
(21954) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا زنى الشيخ والشيخة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ".
(21955) 6 وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ".
(21956) 7 وعن أبيه قال: " وقضى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في