(٢١٩٧٢) ٢ الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث جاء من قبلها ".
(٢١٩٧٣) ٣ العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله في الإماء: ﴿فإذا أحصن﴾ (١) ما احصانهن، قال: " يدخل بهن " قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟ قال: " بلى ".
(٢١٩٧٤) ٤ وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله في الإماء: ﴿فإذا أحصن﴾ (1)، قال: " احصانهن أن يدخل بهن "، قلت: فإن لم يدخل بهن، فأحدثن حدثنا، هل عليهن حد؟ قال:
" نعم "، الخبر.
(21975) 5 الصدوق في المقنع: وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنى، فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.
(21976) 6 كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، يحصن؟ قال:
فقال: " لا، ولا يحصن بأمة ".