التوفيق * وإنما أوجبنا الدية في قتل الكافر المسلم خطأ بعموم قول الله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ) الآية فعم بهذا قاتل المؤمن خطأ ولم يخص بذلك مؤمنا من كافر ولم يأت دليل من قرآن ولا سنة ولا اجماع يخص ذلك فوجب امضاؤها على عمومه، وأما هذه الآية فلا حجة لهم فيها أصلا لان نصها ان الله تعالى يقول: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ) إلى قوله تعالى: (عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) فصح بنص هاتين الآيتين نصا جليا لا يمكن أن يتأول فيه شئ أن هذا الحكم إنما هو في المؤمن المقتول خطأ نقط، ثم قال عز وجل: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) فصح بالضرورة التي لا مدخل للشك فيها ان في كان من قوله تعالى: (فإن كان من قوم) ضمير راجع إلى أول مذكور لا يمكن غير ذلك البتة فإذ لابد من هذا، والضمير في لغة العرب لا يرجع الا إلى أقرب مذكور قبله الا ببرهان يدل على غير ذلك فليس في هذه الآيات أقرب مذكور ولا أبعد مذكور الا المؤمن المقتول خطأ فقط، فصح بيقين لا اشكال فيه ان مراد الله تعالى بقوله (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) انه مؤمن يقتل خطأ كما قال الحسن.
وجابر بن زيد، وصح ان معنى قول الله تعالى (من قوم بينكم وبينهم ميثاق) إنما هو في قوم إذا كان سكناه فيهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بأن لا يرث الكافر المسلم وأن الدية موروثة فبطل بيقين ان يرث الكفار الذميون ابن عمهم المؤمن * والدية في العمد إنما وجبت بقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يودى وإما أن يقاد " فصح بنص القرآن والسنة انه لا دية في العمد الا حيث يكون القود يقينا، وقد بينا انه لا قود من المسلم للذمي فإذ لا قود له منه فلا دية له عليه إذ لم يوجب الدية دون القود في العمد قط قرآن ولا سنة وبالله تعالى التوفيق * نا حمام نا أبو محمد الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن البصري قال: " إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن المنهال نا يزيد ابن زريع نا يونس هو ابن يزيد عن الحسن انه كان لا يرى العتق الا في قتل المسلم الذمي وهو قول أبى عياض. وجابر بن زيد، فان شغبوا بما ناه الطلمنكي نا ابن مفرج نا الصموت محمد بن أيوب نا البرار نا محمد بن معاوية الزنادي نا أبو داود نا يعقوب بن عبد الله