أو بنت غية قد صارت حرمة ملك أو أمه، وقال أبو حنيفة: لا تجبر الام على الرضاع وهذا خلاف مجرد للقرآن * واما قولنا الا أن تكون مطلقة فان كانت مطلقة فإنها لا تجبر على ارضاع ولدها من الذي طلقها الا ان تشاء هي ذلك فان شاءت هي ذلك فذلك لها أحب ذلك الذي طلقها أو أبى أحب ذلك زوج إن كان لها أو أبى فلقول الله تعالى في سورة الطلاق بعد ذكر المعتدات (فان أرضعن لكم فآتوهن أجور هن وائتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى) فلم يخص تعالى ذات زوج من غيرها ولا جعل في ذلك خيارا للأب ولا للزوج بل جعل الارضاع إلى الأمهات وفى هذا خلاف قديم * روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني قال:
أتى عبد الله بن عتبة بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولها ولد ترضعه فأبى الزوج أن ترضعه فقضى عبد الله بن عتبة أن لا ترضعه قلنا: حكم حكما لا دليل على صحته، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن احتج ههنا بهذا فنحن نذكر له ما رويناه من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال اتى عبد الله بن عتبة بن مسعود في رضاع صبي فقضاه في مال الغلام وقال لوليه:
لو لم يكن له مالا لألزمتك، ألا تقرأ [وعلى الوارث مثل ذلك] * وما ناد أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد الله بن أحمد بن حمويه نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد نا روح عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قضى بنفقة الصبي في ماله وقال لوارثه: لو لم يكن له مال لقضيت بالنفقة عليك، ألا تقرأ (وعلى الوارث مثل ذلك) فقد قلد عبد الله بن عتبة في قول أخطأ فيه لا برهان له على صحته فليتبعه فيما أصاب فيه ووافق القرآن وهم لا يفعلون ذلك، فان قالوا: إنما تزوجها للوطئ قلنا نعم فكان ماذا؟ وإنما ولدته لترضعه فحق الصبي قبل حق الذي تزوجها بعد إن ولدته ولا يمنعه ارضاعها ولدها من وطئه لها، وأما قولنا فان تعاسرت هي وأبو الرضيع أمر الوالد أن يسترضع لولده امرأة أخرى ولا بد فلقول الله عز وجل في الآية المذكورة: (وان تعاسرتم فسترضع له أخرى) والخطاب للآباء والأمهات بنص القرآن (1) * واما قولنا إلا أن لا يقبل الولد غير ثديها فنجبر حينئذ على ارضاعه أحبت أم كرهت أحب زوجها أم كره أحب أبوه أم كره فلقول الله عز وجل: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم) ولقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا