للام في ذلك فإن كان الولد لا يلحق نسبه بالذي تولد من مائه أو كان أبوه ميتا أو غائبا حيث لا يقدر عليه ولا وارث للرضيع فالرضاع على الام ولا شئ لها على أحد من أجل ارضاعه فان كانت في عصمته بزواج صحيح أو ملك يمين صحيح فعلى الوالد نفقتهما أو كسوتهما فقط كما كان قبل ذلك ولا مزيد، وان كانت في غير عصمته فان كانت أم ولده فأعتقها أو منفسخة النكاح بعد صحته بغير طلاق لكن بما ذكرنا قبل ان النكاح ينفسخ به بعد صحته أو وطوء بعقد فاسد بجهل يلحق فيه الولد بوالده أو طلقها طلاقا رجعيا وهو رضيع فلها في كل ذلك على والده النفقة والكسوة فقط ولا مزيد، فإن كان فقيرا كلفت ارضاعه ولا شئ لها على الأب الفقير فان غاب وله مال وامتنع اتبع بالنفقة والكسوة متى قدر له على مال، فان كانت مطلقة ثلاثا وأتمت عدتها من الطلاق الرجعي بوضعه فلها على أبيه الأجرة في ارضاعه فقط فان رضيت هي بأجرة مثلها فان الأب يجبر على ذلك أحب أم كره ولا يلتفت إلى قوله انا واجد من ترضعه بأقل أو بلا اجرة، فإن لم ترض هي الا بأكثر من اجرة مثلها وأبى الأب الا أجرة مثلها فهذا هو التعاسر وللأب حينئذ ان يسترضع غيرها لولده إلا أن لا يقبل غير ثديها أو لا يجد الأب الا من لبنها مضر بالرضيع أو كان الأب لامال له فتجبر الام حينئذ على ارضاعه وتجبر هي والوالد على أجرة مثلها ا كان له مال والا فلا شئ عليه، وكل ما ذكرنا انه يجب على الوالد في الرضاع من اجرة أو رزق أو كسوة فهو واجب عليه كان للرضيع مال أو لم يكن كانت صغيرة زوجها أبوها أو لم تكن بخلاف النفقة على الفطيمة أو الفطيم، فان مات الأب فكل ما ذكرنا انه يجب على الوالد من كسوة أو نفقة أو اجرة وللرضيع وارث فهو على وارث الرضيع على عددهم لا على مقادير مواريثهم منه والام من جملتهم والزوج إن كان زوجها أبوها من جملتهم سواء كان للرضيع مال أو لم يكن بخلاف كسوته ونفقته إذا أكل الطعام فإن لم يكن له وارث فرضاعه على الام وارثة كانت أو غير وارثة ولا شئ لها من اجل ذلك في مال الرضيع بخلاف وجوب نفقتها في ماله إن كان له مال ولا مال لها فان كانت مملوكة وولدها عبدا لسيدها أو لغير سيدها فرضاعه على الام بخلاف كسوته ونفقته إذا استغنى عن الرضاع فان كانت مملوكة وولدها حر فإن كان له أب أو وارث فالنفقة والكسوة أو الأجرة على الأب أو على الوارث كما قدمنا فإن لم يكن له أب ولا وارث فرضاعه على أمه فان ماتت أو مرضت أو أضر به لبنها أو كانت لا لبن لها ولامال لها فعلى بيت مال المسلمين فان منع فعلى الجيران يجبرهم الحاكم على ذلك وبالله تعالى التوفيق *
(٣٣٦)