ويتمرنان على جحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ترك الصلاة والاكل في رمضان وشرب الخمر والانس إليها حتى يسهل عليهما شرائع الكفر أو على صحبة من لا خير فيه والانهماك على البلاء فقد عاون على الاثم والعدوان ولم يعاون على البر والتقوى ولم يقم بالقسط ولا ترك ظاهر الاثم وباطنه وهذا حرام ومعصية، ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان على الصلاة الصوم وتعلم القرآن وشرائع الاسلام والمعرفة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنفير عن الخمر والفواحش فقد عاون على البر والتقوى ولم يعاون على الاثم والعدوان وترك ظاهر الاثم وباطنه وأدى الفرض في ذلك * وأما مدة الرضاع فلا نبالي عن ذلك لقول الله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) ولان الصغيرين في هذه السن ومن زاد عليها بعام أو عامين لا فهم لهما ولا معرفة بما يشاهدان فلا ضرر عليهما في ذلك، فان كانت الام مأمونة في دينها والأب كذلك فهي أحق من الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا ثم الجدة كالأم فإن لم تكن مأمونة لا الام ولا الجدة في دينها أو تزوجت غير مأمون في دينه وكان الأب مأمونا فالأب أولى ثم الجد، فإن لم يكن أحد ممن ذكرنا مأمونا في دينه وكان للصغير أو الصغيرة أخ مأمون في دينه أو أخت مأمونة في دينها فالمأمون أولى وهكذا في الأقارب بعد الاخوة فإن كان اثنان من الاخوة أو الأخوات أو الأقارب مأمونين في دينهما مستويين في ذلك، فإن كان أحدهما أحوط للصغير في دنياه فهو أولى فإن كان أحدهما أحوط في دينه والآخر أحوط في دنياه فالحضانة لذي الدين لما ذكرنا قبل ولقول الله تعالى: (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما) وتفسير الحياطة في الدنيا أن يكون أحدهم أشد رفاهية في عيشه ومطعمه وملبسه ومرقده وخدمته وبره واكرامه والاهتبال به فهذا فهي احسان إلى الصغير والصغيرة فواجب أن يراعى بعد الدين لقوله تعالى: (وبالوالدين احسانا وبذي القربى) وروينا من طريق وكيع عن الحسن بن عتبة عن سعيد بن الحارث قال: اختصم خال وعم إلى شريح في صبي فقضى به للعم فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي فدفعه إليه شريح وهذا نص قولنا * قال أبو محمد: فان استووا الأخوات أو الاخوة في كل ذلك أو الأقارب فان تراضوا في أن يكون الصغير أو الصغيرة عند كل واحد منهم مدة فذلك لهم فإن كان في ذلك ضرر على الصغير أو الصغيرة فإن كان تقدم كونه عند أحدهم لم يزل عن يده فان
(٣٢٤)