أنه قال: لا طلاق لعبد إلا باذن سيده، فان طلق اثنتين لم يجزه سيده ان شاء * ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا باذن سيده، فهذا قول، وقول ثان كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة قال: سألنا عروة يعني أباه عن رجل انكح عبده أمته هل يصلح له أن ينتزعها منه بغير طيب نفس العبد؟ قال: لا ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه، وقول ثالث كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال لعطاء: انتزع أمتي من عبد قوم آخرين، وقد أنكحتها إياه قال نعم وارضه قلت أبي الا صداقه كله قال:
هو له كله فان أبي فانتزعها ان شئت ومن حر أنكحتها إياه ثم رجع عطاء فقال: لأنتزعها من الحر، وان أعطيته الصداق ولا تستخدمها ولا تبعها * وقول رابع من طريق منقطعة عن عمر بن الخطاب إذا نكح العبد بغير اذن مواليه فنكاحه حرام، فان نكح باذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج * ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ان أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد [وإن أبي] (1) أن يأخذ أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال ابن عباس لا طلاق لك فارتجعها (2) فأبى قال عبد الرزاق: نا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد سأل ابن عمر فقال له: لا ترجع إليها، وان ضرب رأسك، وصح عن سعيد بن جبير الطلاق بيد العبد، وصح عن سعيد بن المسيب إذا انكح السيد عبده فليس له أن يفرق بينهما، وصح عن شريح. والحسن. وإبراهيم. ان الطلاق بيد العبد، وهو قول أبي حنيفة. ومالك. والشافعي. وأبي سليمان. وأصحابهم * واما بكم تحرم الأمة تحت العبد من عدد الطلاق أو الحرة وبكم تحرم الأمة والحرة تحت الحر؟ فروينا من طريق إسحاق بن أحمد نا العقيلي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا محمد بن جعفر غندر نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي ابن أبي طالب أنه قال: السنة بالنساء يعنى الطلاق والعدة قال: همام لا أشك فيه ولا أمتري * قال أبو محمد: وهو قول قتادة ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن ابن زياد. عن شعبة. عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود