عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان بن عفان في مكاتب طلق امرأته وهي حرة تطليقتين انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره * ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن زياد بن سمعان ان عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين مثل قول عثمان وزيد لا ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس انه كان يقول الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت [منه] بتطليقتين وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء * ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الشعبي عن مكحول قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء * ومن طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله. وأبي سلمة بن عبد الرحمن. وعمر بن عبد العزيز. ويحيى بن سعيد. ويزيد ابن قسيط. وعبد الرحمن بن عبد الله بن الهدير. وربيعة. وأبي الزناد. وسليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. وعمرو بن شعيب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وهو قول مالك: والشافعي فهم زيد بن ثابت. وعثمان. وابن عباس. وابن عمر ولا يصح عن غيرهم: وسعيد بن المسيب. وعطاء. وسائر ذلك منقطع، وقالت طائفة: الحكم للرق خاصة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: الحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث حيض وبه يقول عثمان البتي، وذهبت طائفة إلى مثل قولنا كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا إسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى بن حبيب نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا جدي محمد ابن عبد الله نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولي ابن عباس عن ابن عباس ان عبدا له طلق امرأته طلقتين فأمره ابن عباس ان يراجعها فاني فقال له ابن عباس: هي لك فاستحلها بملك اليمين، وبه يأخذ أبو سليمان وجميع أصحابنا * قال أبو محمد: شغبت الطائفة الأولى بما روينا من طريق أبي داود. نا محمد ابن مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج. عن مظاهر بن أسلم. عن القاسم بن محمد عن
(٢٣٣)