للطائفتين، ثم هي منقطعة لان محمد بن علي بن الحسين لم يدرك الحسين ولا الحسن ثم ليس فيه من هو المورث لها ولا ان الحسين أخبر أنها ترثه وقال بعضهم قد رويتم أن عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثنها منك فقال عبد الرحمن: لقد علمت، قالوا فدل ذلك على موافقته لعثمان في ذلك فقلنا: كلاما دل ذلك قط على موافقته لعثمان في ذلك بل إنما فيه مما لا يحتمل سواه قد علمت ما أعلمني به انه من رأيك فبطل كل ما شغبوا به عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك والحمد لله رب العالمين * واعترض بعضهم على الرواية الثابتة عن ابن الزبير انه لا ترث مبتوتة بما حدثناه سعيد بن عبد البر البلنسي قال: نا عبد الله بن أبي زيد المالكي نا ابن عثمان نا محمد بن أحمد بن الجهم نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا هشيم عن الحجاج بن أرطأة عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال: طلق ابن عوف امرأته الكلبية وهو مريض ثلاثا فمات ابن عوف فورثها منه عثمان قال ابن الزبير: لولا أن عثمان ورثها لم أر لمطلقة ميراثا * قال أبو محمد: الحجاج بن أرطأة هالك ساقط ولا يعترض بروايته على رواية الامام المشهور ابن جريج عن ابن أبي مليكة الا جاهل أو مجاهر بالباطل مجادل به ليدحض به الحق، وهيهات له من ذلك، وما يزيد من فعل هذا على أن يبدي عن عواره وجهله أو قلة ورعه ونعوذ بالله من الظلال، فبطل (1) كل ما موهوا به في هذه المسألة، وصح انها خطأ محض، وصح ان المبتوتة في المرض أو المطلقة فيه ولم يطأها لا ميراث لهما أصلا، وكذلك المطلقة طلاقا رجعيا في المرض إذا لم يراجعها حتى مات فلا ميراث لها، وحتى لو أقر علانية انه إنما فعل (2) ذلك لئلا ترثه، ولا حرج عليه في ذلك لأنه فعل ما أبيح له من الطلاق الذي قطع الله تعالى الموارثة بينهما وقطع به حكم الزوجية بينهما، وكذلك ان طلق وهو موقوف للقتل في حق أو باطل أو للرجم في زنا، ولا فرق لأنه لم يأت نص قط بين طلاق هؤلاء وبين غيرهم بفرق، ولا يجوز أن يرث بالزوجية الا زوجة أو زوج ترثه حيث يرثها ولا فرق، ولا يرث بالبنوة الا ابن أو ابنة، ولا يرث بالأبوة إلا أب، ولا يرث بالأمومة إلا أم ولا فرق بين شئ من ذلك، والمفرق بين ذلك مؤكل مالا بالباطل ومن صح عنه انه قضى بذلك من الصحابة رضي الله عنهم فمأجور بكل حال من خطا أو صواب وإنما الشأن فيمن قلد بعض ما اجتهدوا فيه، وخالفهم في بعضه تحكما في الدين بالهوى والباطل وبالله تعالى التوفيق *
(٢٢٩)