وهلا قالوا فيمن قال لامرأته ان دخلت دار زيد فأنت طالق ثلاثا، وهو صحيح فاعتلت هي فأمرت من حملها فدخلت دار زيد وقالت: إنما أفعل هذا لئلا يرثني فهذه فارة بميراثها فهلا وروثه منها بعلة الفرار ولكنهم لا يتمسكون بنص ولا بقياس ولا بعلة، وعجب آخر وهو أنهم قالوا: ان صح لم ترثه فجعلوه ينتفع بفراره من كتاب الله عز وجل ان صح، وهذا تلاعب ولم يأت قط عن أحد من الصحابة انه ان صح لم ترثه الا عن أبي وحده وقد خالفه المالكيون في قوله الا أن تتزوج وخالفه الحنيفيون في توريثها منه بعد العدة والقوم متلاعبون بلا شك، وقال بعضهم: لما كان المرض يحدث لصاحبه أحكاما لم تكن له في الصحة فيمنع من أكثر من ثلث ماله في الصدقة والعتق والهبة كان الطلاق كذلك فقلنا: هذا احتجاج للخطأ بالخطأ، وما وجب قط منع المريض من جميع ماله بل هو كالصحيح سواء سواء، وحتى لو كان ما قلتم فمن أين وجب أن يكون الطلاق مقيسا على ذلك وما نعلم دليلا على ذلك لا من نص ولا من اجماع ولا من قول متقدم ولا من معقول الا دعوى كاذبة فبطل هذا أيضا بيقين ولا يعجز أحد عن أن يدعى ما شاء، وقد تكلمنا على هذا في كتاب الهبات من ديواننا هذا فأغنى عن اعادته، وقالوا: هذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم فقلنا كذب من قال هذا أشنع كذب إنما جاءت في ذلك روايات مختلفة متناقضة عن خمسة. من الصحابة فقط. عمر. وعثمان. وعلى. وعائشة أم المؤمنين. وأبي بن كعب.، أما الرواية عن علي فساقطة مفضوحة ولم تصح قط لأنها عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي ثم ليس عنه الا المطلقة في المرض ترث ونحن نقول أنها ترث ما لم تكن مبتوتة وليس فيه أنها ترث في العدة دون ما بعد العدة ولا أنها ترث الا أن يصح فهي رواية على سقوطها غير موافقة لتحكم الحنيفيين والمالكيين فكيف وقد أوردنا عن علي مثلها لا ترث مبتوتة وأوردنا عنه انه ورث المرأة التي طلقها عثمان وهو محصور وهم كلهم لا يقولون بهذا، والرواية عن عائشة أم المؤمنين لا تصح لان سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من هشام بن عروة شيئا قط فلا ندري عمن أخذه وهو مخالف لقول المالكيين فهو عليهم لا لهم فسقطت هذه الرواية * والرواية عن أبي ساقطة لا تصح لأنها من طريق شيخ من قريش لا يدرى من هو، ثم هي مخالفة للحنيفيين والمالكيين جميعا لان فيها الا أن تتزوج فبطل تعلقهم بما هم أول مخالفين له والرواية عن عمر منقطعة لأنها عن إبراهيم عن عمر، وفي بعض رواياتي عن ابن عمر وهو وهم وكلاهما غير متصلة لان إبراهيم لم يسمع قط من عمر ولا من ابن عمر كلمة وإنما تصح من الطريق التي أوردنا عن
(٢٢٧)