عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان " قال أبو عاصم: حدثني به مظاهر عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا أنه قال " وعدتها حيضتان " نا حمام نا يحيى بن مالك بن عائذ نا ابن أبي غسان نا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي نا عمر بن شبيب المسلى نا عبد الله ابن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان " وقالوا لما اتفقنا مع المالكيين والشافعيين على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة وكان الطلاق هو الموجب للعدة وجب أن يكون طلاقها نصف طلاق الحرة قالوا: ولما كان حد العبد والأمة الزانيين نصف حد الحر والحرة سواء زنيا بحر أو بحرة أو بعبد أو أمة، ولما كان حد الأمة القاذفة للحر والعبد وللأمة والحرة نصف حد الحرة وجب أن يكون الطلاق لها كذلك ما نعلم لهم حجة غير هذا * قال أبو محمد: الاثران ساقطان لان أحدهما من طريق مظاهر بن أسلم وهو ضعيف، وفي الثاني عمر بن شبيب المسلي وعطية وهما ضعيفان ضعف مظاهرا أبو عاصم الذي روي عنه والبخاري وضعف عطية سفيان الثوري. وأحمد بن حنبل، وضعف عمر بن شبيب ابن معين والساجي فسقط التعلق بهما * وأما قياسهم الطلاق على القذف والزنا والعدة فهلا قاسوه على ما اتفق عليه جميع أهل الاسلام من أن عدة الأمة بوضع الحمل كعدة الحرة ومن أن حد العبد والأمة في القطع في السرقة وفي الحرابة كل ذلك سواء كالحر والحرة لا سيما والحنيفيون يقولون: ان اجل العبد العنين من زوجه الأمة والحرة كأجل الحر وصيام العبد في الظهار كصيام الحر وفي كفارة اليمين كذلك فبطل هذا القول، ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الثانية فوجدنا ما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: كتب إلى عبد الله بن زياد بن سمعان ان عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين ان غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك * وقالوا لما كان حد العبد نصف حد الحر وجب أن يكون طلاقه نصف طلاق الحر * قال أبو محمد: أما القياس فعارضه قياس الطائفة الأولى وكل ذلك باطل ودعوى بلا حجة ويقال لهم: هلا قستم طلاق العبد على مساواته للحر في حد السرقة والحرابة وعلى ما أباح له مالك من زواج أربع كالحر وعلى ما جعل الشافعي أجله في الايلاء كاجل الحر وعلى صيامه في الكفارات لا سيما وكلهم متناقض إذا احتجوا بزعمهم
(٢٣٤)