فحينئذ يكون غير مسرح باحسان أن يأخذ كل ذلك حيث أباح الله تعالى له أخذه فهو مسرح باحسان، ولو أباح الله له قتلها لكان محسنا في ذلك، فان قيل أنتم تمنعون من أن يتصدق بجميع ماله أو بما لا يبقى لنفسه غنى بعده، ومن أن يصدق الرجل بماله كله وتبيحون لها أن تعطى مالها كله قلنا: إنما نتبع في ذلك أمر الله تعالى فجاء النهى عن الصدقة إلا بما أبقى غنى وبأن لا يصدقها ازاره إذ لا غنى به عنه وجاء النص بأن لا جناح عليهما فيما افتدت به فوقفنا عند كل ذلك ولم نعترض على أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بالرأي وبالله تعالى التوفيق * (وأما الحال التي يجوز فيها الفداء) فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال: كان أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك فليضربها حتى تفتدي * قال أبو محمد: وهذا لا معنى له إذا رأى ذلك وهي محصنة حل له قتلها * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمي سمعت أبي يقول: ان أبا قلابة. ومحمد بن سيرين كانا يقولان: لا يحل الخلع حتى يحد على بطنها رجلا قال الله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبنية) * قال أبو محمد: هذا في الاخراج من البيوت في العدة لا في الخلع * ومن طريق حماد بن سلمة انا حميد أن بكر بن عبد الله المزني سأل الحسن عمن رأى امرأته يقبلها رجل غيره قال: قد حل له أن يخلعها، روينا عن علي ولا يصح يطيب الخلع للرجل إذا قالت:
والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أكرم لك نفسا، فيها إسرائيل وهو ضعيف عن جابر وهو كذاب، وعنه أيضا من طريق فيها إبراهيم ابن أبي يحيى يحل خلع المرأة ثلاثا إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت أو خرجت بغير اذنك * ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني مروان الأصغر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لا يصح الخلع حتى تقول المرأة: والله لا أطيع لك أمرا، ولا اغتسل لك من جنابة * ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء ومجاهد قال أحدهما:
لا يصح الخلع حتى لا تغتسل له من جنابة، ولا تطيع له أمرا ولا تبر له قسما، وقال الآخر لو فعلت هذا كفرت ولكن حتى تقول لا ابر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا * ومن طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: الخلع إذا قالت والله لا أغتسل لك من جنابة. وكل هذا لا برهان على صحته * ومن طريق وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لا يحل له أخذ شئ من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها ان