إبراهيم عن شريح مع أن كل ما روى في ذلك عن عمر مخالف للمالكيين لأنها كلها لا ترث الا في العدة فليس للحنيفيين غير هذه الرواية وحدها وكم قصة خالفوا فيها الطائفة من الصحابة لا يعرف لهم فيها مخالف كقول عمر في امرأة المفقود وغير ذلك نعم وفي هذه الرواية نفسها لان فيها كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر ابن الخطاب ان جروح الرجال والنساء سواء الا الموضحة [والسن فيما جاء] (1) فعلى النصف، وإذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة، ومن الباطل أن يكون بعض كتاب عمر حجة وبعضه ليس بحجة لأنهم كلهم لا يقولون بهذا، وقد أوردنا عن عمر بأصح طريق أنه قال: لغيلان بن سلمة وقد طلق نساءه وهو صحيح لئن مت لأورثتهن منك وهم لا يقولون بهذا فكيف وقد صح خلاف عمر في هذا عن ابن الزبير. وعبد الله بن عوف أخي عبد الرحمن بن عوف وله صحبة، وروى عن علي مثل قولنا، وعن عبد الرحمن بن عوف * وأما الرواية عن عثمان فقد ذكرنا انه لم يره طلاقا وانه أمره بمراجعتها، وهذا خلاف الطائفتين معا، ثم اضطربت رواية الثقات عنه فروى عنه عبد الله بن الزبير. وحماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه لم يورثها إلا في العدة، وكذلك روى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة، وروى عروة بن الزبير.
ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة. وطلحة بن عبد الله بن عوف. وهشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة. وابن المسيب أنه ورثها منه بعد العدة، فإحدى الروايتين مخالفة للحنيفيين، ولا شك في أن إحداهما وهم لا ندري أيتهما هي، ولا يجوز الحكم بقضية قد صح الوهم فيها فلا يدرى كيف وقعت، وقد روينا عن عثمان أن زيدا (2) طلق امرأته وبه فالج فعاش سنتين ثم مات فورثها منه، وهم لا يختلفون في أن المفلوج لا يرثه بذلك المرض من طلقها فيه فسقط تعلقهم بعثمان، والعجب أن الحنيفيين يقولون انها ان سألته الطلاق في مرضه فطلقها انها لا ترثه، والثابت عن عبد الرحمن انه لم يطلقها إلا بعد ان سألته الطلاق حتى غضب فخالفوا عثمان في ذلك، فلم يبق لهم من الصحابة رضي الله عنهم متعلق، فان قيل: قد رويتم عن جعفر بن محمد عن أبيه ان الحسين بن علي طلق امرأته وهو مريض فورثته، قلنا: هذه رواية لا حجة فيها أول ذلك انها منكرة لان فيها أن الحسين طلق امرأته وهو مريض فورثته، والحسين رضي الله عنه لم يمت حتف انفه، إنما مات مقتولا فصح انه قد كان صح من ذلك المرض فهذا مخالف