قال: السنة بالنساء الطلاق والعدة * ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن يحيى، وغير واحد عن عيسى. عن الشعبي. عن اثنى عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الطلاق [بالرجال (1)] والعدة بالمرأة * ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وداود. وقتادة. قال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم وقال داود عن الشعبي وقال قتادة، عن الحسن قالوا كلهم: العبد يطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاث حيض والحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين * ومن طريق الحجاج بن المنهال. نا حماد بن زيد نا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين والحسن قالا جميعا: الطلاق والعدة بالنساء * ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يطلق المملوك الحرة ثلاثا ويطلق الحر المملوكة تطليقتين * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا ابن علية. عن أيوب السختياني. عن نافع قال تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين قال أيوب: وثبت عند ابن عباس الطلاق والعدة بالنساء * ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن سيف. عن مجاهد قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها اثنتان وعدتها حيضتان * ومن طريق الحجاج بن المنهال: نا شعبة عن الحكم بن عتيبة: والأعمش قال الحكم عن إبراهيم أنه سأل عبيدة السلماني عمن كان تحته أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها أن يأتيها فأبي، وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق فيمن كانت تحته أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها فكره أن يأتيها وبه يقول سفيان الثوري. والحسن ابن حي. وأبو حنيفة. وأصحابه: فهم على - وصح عنه - وابن مسعود وابن عباس واثنى عشر من الصحابة رضي الله عنهم ولا يصح عن أحد منهم لأنه اما منقطع، وأما عن أشعث بن سوار وعيسى الحناط وكلاهما ضعيف وهو صحيح عن قتادة: والنخعي والشعبي. ومسروق. وعبيدة. والحسن: وابن سيرين. ونافع مولي ابن عمر. ومجاهد، وقالت طائفة: بخلاف ذلك: كما روينا من طريق ابن وهب. عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني قبيصة من ذوئيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول إن كان الرجل حرا وامرأته أمة ثلاث تطليقات واعتدت حيضتين وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق تطليقتين واعتدت ثلاث حيض * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن أيوب السختياني نا رجاء بن حياة عن قبيصة بن ذوئيب عن عائشة أم المؤمنين ان غلاما طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فسال عائشة فقالت: لا تقربها * ومن طريق
(٢٣٢)