الاسلام. وهلا ورثوها منه. وان ماتت قبله فلا فوق بين توريثها وهي ميتة وبين توريثها بالزوجية وهي أجنبية زوجة لغيره لو وطئها هو لرجم ورجمت، فان قالوا: لم يأت بهذا أثر قلنا: ولا جاء في المبارز اثر فهلا قستم هذا على المطلقة كما قستم ذلك على المطلق، ولا ورثتموها من المرتد فقد قال بتوريث مال المرتد لورثته من المسلمين طائفة من السلف ولا ندري ما قولهم في مريض تحته مملوكة فأعتقت في مرضه فاختارت فراقه، وفي مملوك تحته حرة فطلقها بتاتا وهو مريض ثم أعتق هو وفي مسلم تحته كتابية فطلقها في مرضه ثلاثا ثم اعتدت وأسلمت في عدتها أو بعد عدتها. أو بعد ان تزوجت. وأيضا فان الفرار بالميراث عنها يدخل في طلاق الصحيح كما يدخل في طلاق المريض، وقد يموت الصحيح قبل المريض فليورثوها ممن طلقها ثلاثا وهو صحيح ثم مات بغتة أو من مرض أصابه، وأيضا فلا يختلفون فيمن به حبن (1) قاقل. أو جرح فانتثرت حشوته فتحامل فوطئ جارية له فحملت وهو يهتف بأنه إنما وطئها لتحمل فيحرم عصبته الميراث انها ان حملت وولدت حرمت العصبة (2) الميراث، فان قالوا وقد لا تحمل قلنا: وهو قد يفيق وهي قد تموت قبله وهلا وضعوا الظن في الفرار من كتاب الله تعالى حيث هو أليق به فيقولوا إذا طلقها ثلاثا وهو مريض فإنما فر عن كتاب الله تعالى فيما أوجب لها من النفقة والكسوة الواجب لها كل ذلك فيلزمونه الكسوة والنفقة أبدا فلم يفعلوا وأعملوا ظنهم في أنه فرعنها بميراث لم يجب لها قط ولا يختلفون في أن من أقر في مرضه الذي مات فيه بولد أنه يلحقه ويرث ويمنع عصبته الميراث ويحط الزوجة من ربع إلى ثمن فهلا قالوا إنما فعل ذلك ليحطها من الميراث * وأما الحنيفيون فإنهم أمضوا فراره عن كتاب الله عز وجل إذ قطعوا ميراثها بعد العدة فجعلوه ينتفع بفراره عن كتاب الله تعالى في موضع، ولا ينتفع به في موضع آخر فهذا التخليط والخبط وانقطاع العدة متولد من الطلاق الذي هو فعله، ويقال لهم: قد أجزتم نكاح المريض وهو اضرار باهل الميراث في ادخال من يشركهم فيه. فهلا إذ أجزتم طلاق المريض أمضيتم حكمه في قطع الميراث، ويقال للمالكيين: من أين ورثتم المخنثة لزوجها في مرضه وهو لم يفر قط بميراثها ولا طلقها في مرضه وكيف يجوز أن يقاس غير فار على فار، وأعجب شئ قول المالكيين في التي يطلقها زوجها وهو مريض ولم يدخل بها أنها ترثه، وليس لها الا نصف الصداق فهلا قالوا: أنه فر بنصف صداقها فيقضوا لها بجميعه كما قال الحسن
(٢٢٦)