ابن يسار، وقال يونس واللفظ له: أنا الزهري أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ كانت تحته هند بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وامرأة من الأنصار فطلق الأنصارية وهي ترضع ابنه وهو صحيح فمكثت سبعة أشهر أو قريبا من ثمانية أشهر لا تحيض ثم مرض حبان فقيل به: انها ترثك ان مت قال: احملوني إلى أمير المؤمنين عثمان فحمل إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان: ما تريان؟ قالا جميعا: نرى انها ترثه ان مات ويرثها ان ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من اللائي لم يحضن فهي عنده على حيضها ما كانت من قليل أو كثير وانه لم يمنعها من أن تحيض الا الرضاع فرجع حبان فانتزع ابنه منها فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت أخرى في الهلال ثم توفى حبان على رأس السنة أو قريبا منها فشرك عثمان بين المرأتين في الميراث وأمر الأنصارية أن تعتد عدة الوفاة، وقال للهاشمية هذا رأى ابن عمك هو أشار علينا به يعنى علي بن أبي طالب قال ابن وهب: انا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن ابن شهاب قال: ان عثمان قضى أن نختلج منها ولدها حتى تحيض اقراءها، قال ابن وهب أخبرني خالد بن حميد المهري عمن أخبره عن ابن شهاب ان عثمان أرسل إلى زيد بن ثابت يشاوره في امر حبان بن منفذ فقال زيد اختلج ابنه منها ترجع الحيضة ففعل عثمان وذكر الخبر وبه يقول مالك * قال أبو محمد: هذا حقا هو الفرار من كتاب الله عز وجل أن تمنع رضاع ولدها ليتعجل حيضها فتتم عدتها وتبطل ميراثها وإنما كان الوجه إذ هو عندهم فار من كتاب الله أن يبطلوا الطلاق الذي به أراد منعها الميراث كما فعل المالكيون في نكاح المريض، وأما تجويزهم الطلاق وابقاؤهم الميراث فمناقضة ظاهرة الخطا، وقد أوردنا قبل عن عثمان انه لم يجز ذلك الطلاق إذ أمر عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها ثلاثا، ويقال لهم أترون عبد الرحمن بن عوف فر من كتاب الله تعالى حاشى له من ذلك، فمن قولهم إنما فعل ذلك بمن لا يظن به الفرار لقطع الزريعة فقلنا فهلا قلتم بقول أبي حنيفة في أن من أكرهها أبو زوجها على الوطئ انها ترث لأنه قد يمكن أن يدس الزوج أباه لذلك ليمنعها الميراث فرب فاسق يستسهل هذا في حريمته فيكون قطعا للذريعة، وهلا ان كنتم مالكيين قلتم بذلك في المرتد في مرضه إذ قلتم: لا نتهمه انه ارتد فرارا من ميراثها فكم من الناس فر إلى ارض الحرب وارتد لغضب غضبه وليغيظ جاره باذاه له وهذا كله تناقض لا خفاء به فكيف من ارتد لئلا ترثه ثم راجع
(٢٢٥)