قال أبو محمد: قد بين الله تعالى حكم الطلاق وان بعولتهن أحق بردهن وقال: (فامسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف) فلا يجوز خلاف ذلك، وما وجدنا قط في دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه الا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التي لم يطأها ولا مزيد واما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها * وأما رده ما أخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون في عصمته فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذي لم تعطه الا لذلك مردود عليها الا أن يبين عليها انها طلقة له الرجعة فيها فترضى فلا يرد عليها شيئا، وبالله تعالى التوفيق * واما ما يجوز فيه الفداء فقالت طائفة: لا يجوز الفداء الا بما أصدقها لا بأكثر فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ليث بن أبي سليم عن الحكم بن أبي عتيبة أن علي بن أبي طالب قال:
لا يأخذ منها فوق ما أعطاها، وهذا لا يصح عن علي لأنه منقطع وفيه ليث * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر. وابن جريج قالا نا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها قال ابن جريج: وقال لي عطاء ان أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها، وقال معمر عن الزهري: لا يحل له أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا أبو بكر - هو المقدمي نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: من أخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح باحسان، وقال الأوزاعي: كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها إلا ما ساق إليها، وقالت طائفة: بكراهة ذلك كما روينا من طريق وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه ان علي بن أبي طالب كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها * ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة.
وحماد بن أبي سليمان أنهما كرها أن يأخذها في فداء امرأته منها أكثر مما ساق إليها * * ومن طريق وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن عامر الشعبي أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، وقالت طائفة: يكره أن يأخذ منها كل ما أعطاها * كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكرمي الجزري عن سعيد بن المسيب قال: لا أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى يدع لها ما يغنيها (1) وقالت طائفة: يأخذ منها كل ما معها فما دون ذلك إذا تراضيا به، كما روينا من طريق حماد بن سلمة نا أيوب السختياني عن كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة إن امرأة نشزت على زوجها فرفعها إلى عمر بن الخطاب فذكر القصة وأن عمر قال لزوجها اخلعها ولو من قرطها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ابن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته انها اختلعت من