وهكذا رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عباد بن عباد المهلبي نا هشام بن عروة عن أبيه، ومحمد بن عمرو بن علقمة كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان أباه طلق امرأته في مرضه فمات بعد ما حلت فورثها عثمان * واختلف عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه فروى عنه أبو عوانة انه كان ذلك في العدة: وروى عنه هشيم كان ذلك بعد العدة، وعمر ضعيف * ومن طريق ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة عن عبد الكريم بن الحارث عن مجاهد أنه قال إذا طلق المريض امرأته قبل ان يدخل بها فلها ميراثها منه ونصف الصداق، ومن طريق ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال: إذا طلق امرأته وهو وجع وقد فرض لها ولم يمسها فلها نصف صداقها وترثه، ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر عن الحسن فيمن طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات وقد انقضت عدتها فإنها ترثه * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد. ومنصور كلاهما عن الحسن فيمن طلق امرأته وهو مريض قبل ان يدخل بها؟ قال: لها الصداق كله والميراث وعليها العدة. ومن طريق حماد بن سلمة عن عثمان البتي. وحميد. وأصحاب الحسن قالوا: ترثه بعد انقضاء العدة، وقول عاشر رويناه من طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم ان ربيعة قال في المطلقة ثلاثا في المرض ترثه وان نكحت بعده عشرة أزواج، وبهذا يقول مالك ومن قلده، وروى أيضا عن الليث بن سعد، وقال مالك: ان طلقها مريضا قبل الدخول بها فلها الميراث ولها نصف الصداق ولا عدة عليها وقال: ان خيرها وهو مريض فاختارت نفسها فطلقت ثلاثا أو اختلعت منه وهو مريض ثم مات من مرضه فإنها ترثه قال: وكذلك لو حلف بطلاقها ثلاثا ان دخلت دار فلان وهو صحيح فمرض (1) فتعمدت دخول تلك الدار فطلقت ثلاثا أو مات من مرضه فإنها ترثه، قال وكذلك من قال وهو صحيح: إذا قدم أبى فأنت طالق ثلاثا فقدم أبوه وهو مريض فطلقت ثلاثا ثم مات هو فإنها ترثه، قال: ومن قاتل في الزحف أو حبس للقتل فطلق امرأته ثلاثا فإنها ترثه قال: والمحصور ان طلق ثلاثا لم ترثه قال: فلو ارتد وهو مريض لم ترثه، وقول حادي عشر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه وذلك في خلافة عمر فبلغه ذلك فقال له عمر: طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك قال نعم قال له عمر: والله لأرى
(٢٢٢)