أخبرني عمرو بن دينار انه سمع عكرمة ابن عباس يقول: ما أجازه المرء فليس بطلاق * وروينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي كأنه يذهب إلى قول ابن عباس ان الخلع ليس طلاقا وهو قول إسحاق بن راهويه. وأبي ثور. وأبي سليمان وأصحابه * وأما من قال: انها تطليقة فكما روينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن جمهان ان أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه فندما فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال: هي واحدة الا أن تكون سميت شيئا فهو على ما سميت * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال لا تكون طلقة بائنة الا في فدية أو ايلاء، ورويناه من طريق لا تصح عن علي بن أبي طالب وبهذا يقول الحسن. وسعيد بن المسيب. وعطاء. وشريح. والشعبي وقبيصة بن ذوئيب. ومجاهد. وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وإبراهيم النخعي. والزهري.
ومكحول. وابن أبي نجيح. وعروة بن الزبير. والأوزاعي. وسفيان الثوري.
وأبو حنيفة. ومالك. والشافعي * قال أبو محمد: أما احتجاج من احتج بان الله تعالى ذكر الطلاق ثم الخلع ثم الطلاق فنعم هو في القرآن كذلك الا أنه ليس في القرآن انه ليس طلاقا ولا انه طلاق فوجب الرجوع إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرنا في ذلك فوجدنا ما روينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة انها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية فذكرت اختلاعها من زوجها ثابت بن قيس بن الشماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لثابت: خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها * ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن يحيى المروزي حدثني شاذان بن عثمان أخو عبدان نا أبي نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أخبرني محمد بن عبد الرحمن ان ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته فذكرت اختلاع امرأة ثابت بن قيس منه وان أخاه شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها وخل سبيلها قال: نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مولى ابن عباس قال: اختلعت امرأة ثابت بن قيس من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، قالوا: فهذا يبين ان الخلع ليس طلاقا لكنه فسخ * قال أبو محمد: أما حديث عبد الرزاق الذي ذكرنا آنفا فساقط لأنه مرسل وفيه