أبى الأسود عن عطاء قال: لو مرض سنة لورثتها منه، والأصح عن عطاء انها ترثه في العدة ولا ترثه بعدها * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن أشعث عن محمد بن سيرين قال: كانوا يقولون: لا يختلفون فيمن فر من كتاب الله رد إليه يعنى فيمن طلق امرأته وهو مريض * وقول سابع من قال: ترثه بعد العدة ما لم تتزوج فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن شيخ من قريش عن أبي بن كعب فيمن طلق امرأته ثلاثا في مرضه قال لا أزال أورثها منه حتى يبرأ أو تتزوج أو تمكث سنة أو قال ولو مكثت سنة * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء الرجل يطلق امرأته مريضا ثم يموت من وجعه ذلك قال عطاء: ترثه وان انقضت عدتها منه إذا مات في مرضه ذلك ما لم تنكح * ومن طريق أبى عبيدنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في التي يطلقها وهو مريض قال ترثه وإن كان إلى سنتين ما لم تتزوج وقال أبو عبيد: وسمعت أبا يوسف القاضي يقول عن ابن أبي ليلى أنه قال في المطلقة في المرض ترثه ما لم تتزوج وهو قول شريك القاضي. وأحمد بن حنبل. وإسحاق.
وأبى عبيد * وقول ثامن وهو لمن قال إنها لا ترثه إلا ما دامت في العدة وانها تنتقل إلى عدة الوفاة وقاله أيضا بعض من ورثها بعد العدة كما روينا من طريق أبى عبيد نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي: قال باب من الطلاق جسيم إذا ورثت المرأة اعتدت ترثه ما لم تنكح قبل موته فإذا ورثته اعتدت أربعة أشهر وعشرا * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فمات ورثته واستأنفت العدة أربعة أشهر وعشرا، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ان كانت أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضتها أخذت بالأربعة الأشهر والعشر وإن كان الحيض أكثر أخذت بالحيض * قال أبو محمد: وهذا هو قول أبي حنيفة. ومحمد بن الحسن، وقال أبو يوسف تتمادى على الحيض فقط ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، وقول تاسع وهو قول من قال ترثه في العدة وبعد العدة ولم يخص ان لم تتزوج ولا قال وان تزوجت فكما روينا من طريق ابن وهب أخبرني موسى بن يزيد عن الزهري حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت تماضر ثم ورثها عثمان منه بعد ما حلت