ولو كان معسرا أنظر. وقيل (1): يضمن الحاكم ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر.
و: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم، لاحتمال تجدده بعد الحكم.
ولو ثبت متقدما على الشهادة نقض.
ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض.
ز: لو شهدا ولم يحكم فماتا حكم. وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت.
ولو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم، لأن المعتبر بالعدالة وقت الإقامة.
أما لو كان حقا لله تعالى لم يحكم، والأقرب في حد القذف والقصاص الحكم، بخلاف القطع في السرقة.
ح: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه، لم يحكم لهما ولا لشركائهما في الميراث بشهادتهما.
ط: لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعاد المال، فإن تعذر غرم الشهود.
ولو كان قتلا فالقصاص على الشهود، وكان حكمهم حكم الشهود إذا اعترفوا بالعمد.
ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود، وكان القصاص عليه.
ي: لو اعترف الحاكم بخطئه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله، وإن كان قبله استعيدت العين إن كانت قائمة على إشكال، وإلا ضمن في بيت المال.
ولو قال: تعمدت فالضمان عليه، يقتص منه أو يؤخذ المال من خاصه.
يا: لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع، فإن كذبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان، ولو صدقه أو جهل حاله ضمن.