وإن رجع أربعة فالثلثان على الأول، والنصف على الثاني.
فإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأول، وثلاثة أرباع على الثاني.
فإن رجع الستة، فعلى كل واحد السدس على القولين.
ج: لو حكم في المال بشهادة رجل وعشر نسوة فرجعوا فعلى الرجل السدس، وعلى كل امرأة نصف سدس. ويحتمل وجوب النصف على الرجل، لأنه نصف البينة، وعليهن النصف.
وإن رجع بعض النسوة وحده (1) أو الرجل وحده فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع. ويحتمل أنه متى رجع من النسوة ما زاد على اثنين لم يكن عليهن شئ.
د: لو شهد أربعة بأربعمائة، فرجع واحد عن مائة وآخر عن مائتين وثالث عن ثلاثمائة ورابع عن الجميع، فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه: فعلى الأول خمسة وعشرون، وعلى الثاني خمسون، وعلى الثالث خمسة وسبعون، وعلى الرابع مائة، لأن كل واحد منهم فوت على المشهود عليه ربع ما رجع عنه.
ويحتمل أن لا يضمن الثالث والرابع أكثر من خمسين، لأن المائتين التي قد رجعا عنها قد بقي بها شاهدان.
ه: لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما لم يضمنا، وضمن الحاكم في بيت المال، لأنه وكيل عن المسلمين، وخطأ الوكيل في حق موكله عليه، وسواء تولاه الحاكم أو أمر بالاستيفاء، الولي أو غيره.
ولو باشر الولي بعد الحكم وقبل أن يأذن له الحاكم ضمن الدية. وكذا قبل الحكم.
ولو كانت الشهادة بمال استعيدت العين إن كانت باقية، وضمن المشهود له إن كانت تالفة.