يو: لو شهدا بولاية - كوصية إليه أو وكالة - ثم رجعا ضمنا الأجرة للموكل أو الوارث إن أخذها أحدهما منهما، أو استحقها لهما إن لم يأخذها الوكيل أو الوصي.
وهل للوكيل أو الوصي المطالبة للموكل أو الورثة بالأجرة؟ إشكال. فإن أوجبناه كان للموكل والوارث الرجوع على الشاهدين.
يز: لو شهدا بالمنافع - كالإجارة - ضمناها، كما يضمنان الأعيان.
فإن كان المدعي المؤجر ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة المثل والمسمى.
وإن كان المستأجر ضمنا للمؤجر التفاوت أيضا.
ولو تعذر استيفاء الأجرة ضمناها. وكذا لو شهدا بالبيع وتعذر استيفاء الثمن.
ولو كان الثمن أقل من القيمة ضمنا التفاوت للمالك.
يح: لو رجع المعرفان بعد الحكم غرما ما شهد به الشاهدان. وفي تضمينهما الجميع أو النصف نظر.
ولو أنكر التعريف لم يضمنا.
يط: لو شهدا أنه أعتق عبده - وقيمته مائتان - على مائة ضمنها آخر، ثم رجعا بعد الحكم، رجع كل من المولى والضامن عليهما بمائة.
ك: لو شهدا بنكاح امرأة على صداق معين، وشهد آخران بالدخول، ثم رجعوا أجمع بعد الحكم احتمل وجوب الضمان أجمع على شاهدي النكاح، لأنهما ألزماه المسمى، ووجوب النصف عليهما والنصف على شاهدي الدخول، لأن شاهدي النكاح أوجباه وشاهدي الدخول قرراه، فيقسم أرباعا.
فلو شهد اثنان حينئذ بالطلاق ثم رجعا لم يلزمهما شئ، لأنهما لم يتلفا عليه شيئا يدعيه، ولا أوجبا عليه ما ليس بواجب.
كا: إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل رد شهادته. أما الأولى فللرجوع، وأما الثانية فلعدم التثبت، كأن يشهد بمائة ثم يقول: بل هي مائة وخمسون أو سبعون. وكذا لو شهد بمائة ثم قال: قضاه خمسين احتمل الرد.
أما لو قال: أدانه مائة، ثم قال: قضاه خمسين، فإنه تقبل شهادته في الباقي قطعا.