وجود الزنا، واختلافهم إنما هو في فعلها لا في فعله. وقيل: يحد الشهود، لتغاير الفعلين (1)، وهو أوجه، ولا حد عليها إجماعا.
ثم إن أوجبنا الحد بشهادتهم لم يحد الشهود، وإلا حدوا.
ويحتمل أن يحد شهود المطاوعة، لأنهما قذفا المرأة بالزنا ولم تكمل شهادتهم عليها دون شاهدي الإكراه، لأنهما لم يقذفا وقد كملت شهادتهم، وإنما انتفي عنه الحد للشبهة.
ولو شهد اثنان بأنه زنى وعليه قميص أبيض واثنان أن عليه قميصا أسود ففي القبول نظر.
ولو شهد اثنان وأقر هو مرتين لم يجب الحد.
الثالث اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة: فلو حضر ثلاثة وشهدوا حدوا للفرية، ولم يرتقب إتمام الشهادة، لأنه لا تأخير في حد.
نعم، ينبغي للحاكم الاحتياط بتفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، وليس لازما.
ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحاكم على الإقامة فالأقرب حدهم للفرية، وإذا لم يكمل الشهود الزنا حدوا، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيين:
كالفساق.
ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم، ولا يثبت الزنا. ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر: كالعمى والفسق الظاهر، لا لمعنى خفي: كالفسق الخفي، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود، فلم يقع منهم تفريط.
ولو رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم قبل الحكم فعليهم أجمع الحد، ولا يختص الراجع بالحد، ولا بالعفو.
وإذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه، ولا بتكذيبه.