فلو شهد اثنان على الاثنين ثم رجعا ضمن كل النصف، ويقتص منهما لو تعمدا.
ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه.
ولو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل، وبرجوع أحدهما.
ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع.
ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف.
ولو شهد على كل شاهد اثنان ورجع الجميع، ضمن كل الربع، ويقتص منهم لو اعترفوا في القتل بالعمد.
ولو رجع بعضهم فعليه الربع.
يب: لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا.
ولو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته.
ولو كذبا شهود الفرع لم يلتفت إلى تكذيبهما ولم يغرما شيئا، لاحتمال كذب شهود الفرع.
يج: لو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدعي شاهدين غيرهما ففي الضمان إشكال.
وكذا لو شهد الفرعان ثم رجعا بعد الحكم ثم حضر شاهد الأصل فشهد، ففي تضمين شاهدي الفرع إشكال.
يد: لو كذبا الحاكم المعزول بعد أن حكم بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب أنهما لا يضمنان، وفي تضمين الحاكم حينئذ إشكال.
ولو أقام الحاكم شاهدين على أنهما شهدا عنده، فالأقرب أنهما يضمنان.
ولو كذباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما، والأقرب أنهما يضمنان.
يه: لو حكم على بيع بشهادة اثنين، ثم شهد بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه، ولم تقبل شهادته.