والثالث لا يدعي أكثر من ستة فسهمان للمستوعب والثاني لكل منهما سهم، وبقيت ستة استوت منازعتهم فيها فلكل واحد سهمان، فللمستوعب سبعة وهي نصف ونصف سدس، وللثاني ثلاثة وهي ربع، وللثالث سهمان وهي سدس. وعلى العول يضرب المستوعب بالكل وهو ستة، والثاني بالثلثين وهو أربعة، والثالث بالنصف وهو ثلاثة، فالجميع ثلاثة عشر، للمستوعب ستة من ثلاثة عشر، وللثاني أربعة، وللثالث ثلاثة.
أما لو كانت يدهم عليها ففي يد كل واحد الثلث، فيصح من أربعة وعشرين، لأنا نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث، فالمستوعب يدعيه أجمع، والثاني يدعي نصفه، فالنصف للمستوعب فصار أرباعا، فالجميع اثنا عشر.
ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني وهو الثلث من اثني عشر، فالمستوعب يدعيها، والثالث ربعها، فسلمت ثلاثة للمستوعب.
وتنازعا في سهم فانكسر، فصار أربعة وعشرين في يد كل واحد ثمانية.
ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث وهي ثمانية، فأربعة سلمت للمستوعب بلا منازعة، لأنه لا يدعي إلا ستة عشر من الجميع، والثمانية في يده، وأربعة في يد المستوعب، وأربعة في يد الثالث، والأربعة الأخرى بالسوية بينهما، فحصل للمستوعب ستة، وللثاني سهمان.
ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني، فالثالث يدعي سهمين، فستة سلمت للمستوعب، وتنازعا في سهمين فلكل سهم، فصار للمستوعب سبعة، وللثالث سهم.
ثم نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب وهو ثمانية، فالثاني يدعي أربعة، والثالث سهمين، فيأخذ الثاني أربعة، والثالث سهمين، فيبقى في يد المستوعب سهمان له، فحصل للمستوعب من الثالث ستة، ومن الثاني سبعة، وبقي في يده سهمان، فالجميع خمسة عشر، وحصل للثالث من الثاني سهم، ومن