ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث، فيقرع، ولا يقضى للخارج إلا مع اليمين.
فإن نكل حلف الآخر، فإن امتنع قسما. ولا استبعاد في حصول الكل للمستوعب، فإن حكمه تعالى غير مخطئ.
ولو نكل الجميع عن الأيمان قسم ما يقع التنازع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية، ويكون الإقراع هنا في ثلاثة مواضع. أو نقول: يأخذ المستوعب الثلث ثم يتقارع الجميع في الباقي، فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه، وإن خرج الثالث أخذ النصف وأقرع بين الثلاثة في الباقي، وإن خرج الرابع أخذ الثلث وأقرع بين الثلاثة في الثلث الباقي. وتصح المسألة من ستة وثلاثين، للمستوعب عشرون، وللثاني ثمانية، وللثالث خمسة، وللرابع ثلاثة.
ولو كانت في أيديهم، ففي يد كل واحد الربع، فإذا أقام كل بينة بدعواه فإن قضي للداخل فلكل الربع، لأن له بينة ويدا، وعلى القضاء للخارج تسقط بينة كل واحد، بالنظر إلى ما في يده، وتسمع فيما في يد غيره، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزع لهم، ويقضى فيه بالقرعة واليمين. ومع الامتناع بالقسمة فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد الثاني، وهو ربع اثنين وسبعين، وذلك ثمانية عشر، فالمستوعب يدعيها أجمع، والثالث يدعي ثلثها، والرابع تسعها، فيخلص للمستوعب عشرة. ويتقارع المستوعب والثالث في ستة، فيحلف الخارج أو الآخر أو يتقاسمان. ويتقارع المستوعب والرابع في اثنين، ويحلف الخارج أو الآخر أو يقسم.
ثم يجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث، فالمستوعب يدعيه، والثاني يدعي خمسة أتساعه، والرابع يدعي تسعا، فيخلص الثلث للمستوعب، ويقارع الآخرين على ما ادعياه، فيحلف الخارج أو الآخر أو يقسم.
ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الرابع، فالمستوعب يدعيه، والثاني يدعي خمسة أتساعه، والثالث يدعي ثلاثة، يبقى تسعة: اثنان للمستوعب، ويقارع الباقيين على ما تقدم. فإن امتنعوا من الأيمان فالقسمة.