امتنعا قسم نصفين، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف، وللثاني واحد ونصف، ويسقط الثالث.
ولو كانت يدهم خارجة، فالنصف للمستوعب، لعدم المنازعة ويقرع في الآخر، فإن خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ، وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث، ثم يقرع بين الآخرين في السدس.
ولو أقاموا بينة، فالنصف للمستوعب، لعدم المنازع، والسدس الزائد يتنازعه المستوعب والثاني، والثلث يدعيه الثلاثة، وقد تعارضت البينات فيه، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه، فمن خرج صاحبه خلف وأخذ، ويكون الحكم كما لو لم تكن بينة.
ولو نكلوا عن الأيمان أخذ المستوعب النصف ونصف السدس الزائد عن الثلث وثلث الثلث، والثاني نصف السدس وثلث الثلث، والثالث التسع، فيخرج من ستة وثلاثين: للمستوعب خمسة وعشرون، وللثاني سبعة، وللثالث أربعة.
ويحتمل أن يقال: أقل عدد له ثلث ونصف ستة، فالثالث يدعي اثنين، والثاني ثلثه، فتخلص ثلثه للمستوعب بغير منازع. وتنازع المستوعب والثاني في سهم من الثلاثة الباقية، فيقسم بينهما بضرب اثنين في ستة يصير اثني عشر، للمستوعب ستة بغير منازع، والثالث لا يدعي أكثر من أربعة، فسهمان بين المستوعب والثاني، يبقى أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسوية، فيقسم أثلاثا، فيكمل للمستوعب ثمانية وثلث، وللثاني اثنان وثلث، وللثالث واحد وثلث. وعلى العول للمستوعب ستة، وللثاني ثلاثة، وللثالث سهمان تصح من أحد عشر.
د: لو ادعى أحدهم الجميع، والثاني الثلثين، والثالث النصف، احتيج إلى حساب له ثلثان ونصف وذلك ستة، فالثاني يدعي أربعة، والثالث ثلاثة، فلا منازعة لهما في سهمين فهما للمستوعب، بقي أربعة لا يدعي الثالث إلا ثلاثة، فبقي سهم واحد يتنازعه المستوعب والثاني، فيكون بينهما فينكسر، فيضرب اثنين في ستة فتصير اثني عشر، فالثاني لا يدعي أكثر من ثمانية فتسلم أربعة للمستوعب،