المستوعب اثنان وذلك ثلاثة، وحصل للثاني مما في يد الثالث سهمان، ومن المستوعب أربعة وذلك ستة. وعلى العول نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث، فالمستوعب يدعيه أجمع، والثاني يدعي نصفه، فتضرب هذا بسهم وهذا بسهمين صار ثلاثة.
ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني، فالثالث يدعي ربعه، والمستوعب كله، ومخرج الربع أربعة، فنضرب هذا بسهم وهذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة.
ثم نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب، فالثالث يدعي ربع ما في يده، والثاني نصفه، والنصف والربع من أربعة، فيجعل ما في يده أربعة، فانكسر حساب العين على الثلث والربع والخمس، فاضرب ثلاثة في أربعة، وخمسة في المرتفع تبلغ ستين، ثم ثلاثة في ستين، لأن في يد كل واحد الثلث، تبلغ مائة وثمانين في يد كل واحد ستون، فثلث ما في يد الثالث للثاني وهو عشرون، وثلثاه أربعون للمستوعب، وخمس ما في يد الثاني وهو اثنا عشر للثالث، وأربعة أخماسه للمستوعب، ثمانية وأربعون ونصف ما في يد المستوعب، وهو ثلاثون للثاني، وربعه خمسة عشر للثالث وبقي مما في يده خمسة عشر له، فيكمل للمستوعب مائة وثلاثة، وللثاني خمسون، وللثالث سبعة وعشرون.
ه: لو كانت في يد أربعة، فادعى أحدهم الكل، والثاني الثلثين، والثالث النصف، والرابع الثلث، فإن لم يكن بينة فلكل الربع الذي في يده بعد التحالف.
ولو كانت يدهم خارجة، فإن أقام أحدهم بينة حكم له.
وإن أقام كل بينة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم، ويبقى التعارض بين بينة المستوعب والثاني في السدس، فيقرع بينهما بعد تساوي البينتين عدالة وعددا.
ثم يقع التعارض بين بينة المستوعب والثاني والثالث في السدس، فيقرع بينهم فيه.