نقضت القسمة. وإن فقدها كان له إحلاف شريكه، فإن حلف برئ، وإن نكل أحلف هو ونقضت.
هذا في قسمة الإجبار، أما قسمة التراضي فالأقرب أنه كذلك.
ولو ظهر استحقاق بعض المقسوم، فإن كان معينا وكان كله أو أكثره في نصيب أحدهما بطلت القسمة، وإن كان في نصيبهما بالسوية لم ينقض وأخرج من النصيبين، سواء اتحدت جهته أو تعددت، ما لم يحدث نقض في حصة أحدهما بأخذه ويظهر تفاوت، فإن القسمة حينئذ تبطل، مثل أن يسد طريقه أو مجرى مائه، أو ضوئه.
وإن كان غير معين بل مشاعا بينهما، فالأقرب البطلان، وقيل (1): بالصحة، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكونا عالمين بالاستحقاق، أو جاهلين، أو أحدهما.
ولو ظهر استحقاق بعض معين في نصيب أحدهما، واستحقاق بعض آخر لغير الأول في نصيب الآخر، فإن كان الباقي على تعديله صحت القسمة، وإلا بطلت.
ولو قسم الورثة التركة وظهر دين، فإن أدوه وإلا بطلت. ولو امتنع بعضهم من الإداء بيع نصيبه خاصة في قدر ما يصيبه من الدين.
ولو اقتسموا البعض وكان في الباقي وفاء أخرج منه الدين، فإن تلف قبل أدائه كان الدين في المقسوم تنقض (2) إن لم يؤد الورثة.
ولو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة لانتفاء التعديل الذي هو شرط، وصحتها فيتخير الشريك بين أخذ الأرش والفسخ.
ولو اقتسما حيوانا لم يضمن أحدهما لصاحبه المتجدد في الثلاثة.
ولو ظهر استحقاق أحد النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك فيه أو غرسه، لم يضمن شريكه قيمة بنائه وغرسه ولا أرشه، سواء كانت قسمة إجبار أو تراض.
ولو ظهرت وصيته بجزء من المقسوم فكالمستحق. ولو كانت بمال فكالدين.