أخذه وأخذ الآخر والخامس والسادس، وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث أخذ الأول والثاني. ثم يخرج الثانية على الثالث، فإن خرجت لصاحب السدس أخذه وأخذ الثالث الثلاثة الباقية، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس، وكان السادس للأخير.
ولا يفتقر إلى كتبه (1) ستة رقاع، لصاحب النصف ثلاث، ولصاحب الثلث اثنتان، ولصاحب السدس واحدة، كما توهم بعضهم، لعدم فائدته، فإن المقصود خروج صاحب النصف.
ولا يصح أن يكتب رقاعا بأسماء السهام ويخرجها على أسماء الشركاء، لأدائه إلى التضرر بتفريق السهام، لأنه قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس، فإذا خرجت الثانية باسم صاحب النصف أو الثلث فيها السهم الأول حصل الضرر.
الرابع: أن تختلف السهام والقيمة فتعدل السهام بالتقويم، وتجعلها على أقلهم نصيبا ستة أقسام متساوية القيمة، ثم تخرج الرقاع على أسماء السهام.
وأما قسمة التراضي - وهي التي تتضمن ردا في مقابلة بناء أو شجر أو بئر - فإنما يصح مع رضا الجميع، وإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام، قيل (2): لا يلزم بنفس القرعة، لتضمنها المعاوضة، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض، فافتقر إلى الرضا بعد القرعة.
ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو أو السفل أو قسمة كل منهما منفردا لم يجبر الممتنع، بل يأخذ كل منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل.
ولو طلب أحدهما قسمة السفل خاصة ويبقى العلو مشتركا أو بالعكس لم يجبر الآخر، لأن القسمة للتمييز، ومع بقاء الإشاعة في أحدهما لا يحصل التمييز.
ولو كان بينهما خان أو دار متسعة ولا ضرر في القسمة أجبر الممتنع، ويفرد بعض المساكن عن بعض وإن تكثرت.