ويخاف لو أقر من المطالبة بالبينة، فحيلته أن يقول في الجواب: إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم، وإن ادعيت مرهونا عندي فاعترف حتى أجيب، أو ينكر ملكه إن أنكر دينه، كما لو ظفر بغير جنس حقه.
ولو ادعى عليه عينا، فقال: ليس لي، أو هو لمن لا اسميه، طولب بالتعيين، وإلا لم تنصرف الخصومة عنه. ويحتمل أن يأخذه الحاكم إلى أن تقوم حجة المالك، ولا يحتمل تسليمه إلى المدعي، لدلالة اليد على نفي ملكه.
وإن قال: لفلان وهو حاضر، فإن صدقه انصرفت الحكومة عنه، وللمدعي إحلاف المقر، لفائدة الغرم لو نكل واعترف له ثانيا.
ولو كذبه المقر له انتزعه الحاكم إلى أن يظهر مستحقه. ويحتمل دفعه إلى المدعي، لعدم المنازع.
ولو أضاف إلى غائب انصرفت الحكومة عنه، وللمدعي إحلافه، فإن امتنع حلف المدعي.
وهل ينتزع الشئ أو يغرم؟
الأقرب الثاني، وعلى الأول إن رجع الغائب كان هو صاحب اليد فيستأنف الخصومة.
ولو كان للمدعي بينة فهو قضاء على الغائب يحتاج إلى يمين.
ولو كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب سمعت إن أثبت وكالة نفسه، وقدمت على بينة المدعي إن قلنا بتقديم بينة ذي اليد.
وإن لم يدع وكالة، فالأقرب السماع وإن لم يكن مالكا ولا وكيلا لدفع اليمين عنه.
ولو ادعى رهنا أو إجارة سمعت، فإن سمعنا لصرف اليمين قدمت بينة المدعي في الحال. وإن سمعنا لعلقة الإجارة والرهن، ففي تقديم بينته أو بينة المدعي إشكال.
وإذا خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع بالثمن، فإن صرح في نزاع المدعي بأنه كان ملكا للبائع، ففي الرجوع إشكال، أقربه ذلك.