ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم عليه وأبيه وجده وحليته، بحيث يتميز عن مشاركه، وذكره في الكتاب أيضا أحوط.
فإن أقر المأخوذ أنه المحكوم عليه ألزم، وإن أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا، إلا أن يقيم المدعي البينة أنه الخصم.
ولو كان الوصف يتعذر مشاركته فيه إلا نادرا لم يلتفت إليه، لأنه خلاف الظاهر.
ولو أظهر من يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه، إلا أن يقيم المدعي البينة أنه الخصم.
وإن أنكر كونه مسمى بذلك الاسم، فإن أقام المدعي بينة حكم عليه، وإلا حلف وانصرف القضاء عنه. وإن نكل حلف المدعي وألزم.
ولو لم يحلف على نفي الاسم، بل على أنه لا يلزمه شئ لم يقبل.
ولو قصر القاضي فكتب اسم المقر واسم أبيه خاصة، فأقر رجل أنه مسمى باسمه، وأن أباه مسمى باسمه، وأنه المعني بالكتاب ولكن أنكر الحق، فالوجه أنه يلزمه على إشكال، ينشأ من أن القضاء المبهم في نفسه غير ملزم.
ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والوصف كلف إظهاره، فإن كان حيا سئل، فإن اعترف أنه الغريم أطلق الأول، وإن أنكر وقف (1) الحكم حتى ينكشف الغريم منهما.
وإن كان ميتا وشهدت الحال ببراءته، إما لتأخر تاريخ الحق عن موته، أو لأن الغريم لم يعاصره، أو لغير ذلك، لم يلتفت إليه، وإلا وقف حتى يظهر الأمر.
ولو اقتصر الحاكم على سماع البينة لم يحكم الثاني وإن كانت عادلة عنده.
ولو قال الخصم: أنا أجرح شاهدي الأصل أو الإنهاء في بلادهم لم يمكن، بل يسلم المال. ثم إن أظهر الجرح استرد.