ولو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار والآخر غيره، وبيت الأول مجرى مائه في حصة الثاني، لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه إلا أن يشترط رد الماء عنه، فإن أطلق أبقي على حاله.
ولو وقع الطريق لأحدهما، وكان لحصة الآخر منفذا إلى الدرب صحت القسمة وإلا بطلت، إلا أن يجعل عليه مجازا في حصته، أو يشترط سقوط المجاز.
ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر فهو كمجرى الماء.
ولولي الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة لا بدونها.
ولو طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر، أجبر الولي عليها وإن كانت الغبطة في الشركة.
ولو قال صاحب النصف: رضيت بالشرقي مثلا، وقال الآخر: رضيت بالغربي، ولم يتميز بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم تصح القسمة.