ولو تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فولاؤه لمعتق أمه، فإن تزوج الولد بمعتقة أخرى فأولدها ولدا فالأقرب أن ولاء الولد الثاني لمولى أمه، لأن الولاء الثابت على أبيه من جهة أمه، ومثله ثابت في حق نفسه، وما ثبت في حقه أولى مما ثبت في حق أبيه.
ويحتمل أن يكون لمولى أم الأب، لأن الولاء الثابت على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الأم، ولأن علة الانجرار الإنعام على الأب بالعتق، والمنعم على الأب هنا هو مولى أم الأب.
ولو تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا وتزوج عبد بمعتقة فأولدها ابنا فتزوج الابن بنت المعتقين فأولدها ولدا فولاء هذا الولد لمولى أم أبيه، لأن له الولاء على أبيه، فإن تزوجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها، لأن ولاءها له.
فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقه فالولاء لمولى أم أب الأم على الوجه الثاني، لأن مولى أم أب الأم ثبت له الولاء على أب الأم فكان مقدما على أمها، وثبت له الولاء عليها.
ولو تزوج عبد بمعتقة فأولدها بنتين فاشترتا أباهما عتق عليهما، ولهما عليه الولاء على إشكال والفائدة في العقل.
فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد، لا بالولاء، لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب عندنا.
ولو ماتتا أو إحداهما والأب موجود فالميراث له، ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية والرد، ولا ميراث بالولاء، لوجود المناسب.
ولو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها؟ فيه إشكال ينشأ من انجرار الولاء إليهما بعتق الأب أولا، والأقرب عدمه، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق.
فإن قلنا بالجر فكل واحدة منهما قد جرت نصف ولاء أختها إليها، لأنها أعتقت نصف الأب ولا ينجر الولاء الذي عليها، فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما