إليه حين عودته منه.
(1079) - إذا رجع المسافر إلى ما دون حد الترخص يصلي تماما، سواء رجع باختياره أم بغير اختياره. أما إذا كان رجوعه إلى خارج حد الترخص فإنه يظل على التقصير ما دام لم يعدل عن سفره أو يتردد فيه.
(1080) - كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الخروج إلى حد الترخص، كذلك عند العود إلى الوطن ينقطع حكم السفر ووجوب التقصير بالوصول إليه، فيجب عليه التمام عند ذلك. والأحوط في الإياب إلى الوطن اعتبار رؤية البيوت و سماع الأذان معا في جواز الاتمام، فلا يكتفي بأحدهما، وإن كان الأظهر كفاية سماع الأذان وحده. وأما بالنسبة إلى المحل الذي عزم على الإقامة فيه عشرة أيام، ففي انقطاع حكم السفر بالوصول إلى حد الترخص وعدمه اشكال، والأحوط وجوبا الجمع في الصلاة بين القصر والاتمام عند الوصول إليه، أو تأخير الصلاة إلى حين دخول البلد.
(1081) - المدار في تحقق خفاء الجدران وعدم سماع الأذان على المتوسط في البيوت، والرائي والسامع، وصوت المؤذن، وطبيعة الجو، فيترتب الحكم حتى لو ظلت الجدران بادية لضخامة بنيانها، أو لتميز الناظر أو السامع بقوة غير عادية في النظر أو السمع، أو لكون المؤذن قوي الصوت زائدا عن المتوسط. وبالعكس أيضا ، فلا عبرة بخفاء الجدران أو الأذان لقلة ارتفاعها عن المتعارف، أو لكون الرائي أو السامع ضعيف النظر أو السمع، أو لتغير في الجو، أو لكون المؤذن ضعيف الصوت أقل من المتوسط.
(1082) - العبرة في خفاء الجدران وعدمه على بلوغ مسافة تخفى فيه في البلاد المسطحة، فلا عبرة بخفائها وعدمه في البلاد المرتفعة، بنحو ترى فيه من بعيد، و