(978) - من شك بعد انقضاء الوقت في صحة التي صلاها في الوقت، لا يعتني بشكه.
4 - شك كثير الشك (979) - كثير الشك عليه ألا يعتني بشكه. سواء كان في الركعات أو الأفعال، فيبني على وقوع ما شك فيه، وإن كان الشك قبل تجاوز المحل. إلا إذا كان وقوعه مفسدا للصلاة، فيبني على عدم وقوعه. فإذا شك في إتيان الركوع مثلا يبني على إتيانه، أما لو شك في اتيان ركوع ثان في نفس الركعة، فيبني على عدم اتيانه.
(980) - المرجع في تحديد كثرة الشك إلى العرف، والأظهر تحقق الكثرة العرفية بالشك ثلاث مرات في صلاة واحدة، أو في ثلاثة أفراد متوالية من عمل ثلاثة شكوك متماثلة.
(981) - من كان كثير الشك في فعل خاص، يختص حكمه به على الأظهر، فلو شك في غير ذلك الفعل، يعمل بوظيفة الشاك. فمن كان كثير الشك في السجود فقط، لا يعتني بشكه به. لكن لو شك في الركوع مثلا فعليه العمل بوظيفة الشاك، من اتيانه إن كان قبل تجاوز المحل، والمضي إن كان بعده.
(982) - لو شك في تحقق حالة كثرة الشك وعدمها، بنى على عدمها. أما لو كان قد أحرز أنه كثير الشك، وشك في زوال الحالة عنه فيبني على بقائها إلى أن يتيقن بالزوال.