(640) - يستحب اتيان الصلاة أول وقتها، وقد ورد الحث عليه في الروايات كثيرا. وكلما قرب من أول الوقت كان أفضل إلا في موارد معينة مستثناة في الشرع سيأتي بيانها.
الترتيب بين الصلوات:
(641) - يجب اتيان صلاة العصر بعد صلاة الظهر، وصلاة العشاء بعد المغرب. فلو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطلت.
(642) - لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، فإذا دخل المكلف في صلاة الظهر، ثم تذكر في الأثناء أنه قد صلاها، فلا يجوز له العدول بنيته إلى العصر، إلا أن تكون نيته حين دخل فيها إتيان ما هو واجب عليه، وقد وردت الظهر في نيته اشتباها في التطبيق، وفي صورة عدم جواز العدول يجب عليه إبطال الصلاة واتيان العصر. وكذا الحكم في المغرب والعشاء (643) - إذا شك بعد اتيانه العصر في أنه قد صلى الظهر أم لا، فلا يجب عليه اتيانها على الأظهر، وإن كان ذلك أحوط، فيما لو كان الشك في الوقت المشترك بينهما. وإذا شك أثناء إتيانه العصر في أنه قد أتى بالظهر أم لا، فلا يجب العدول إلى الظهر، إن كان الشك في الوقت المشترك، بل عدوله محل تأمل، والأحوط استحبابا أداء الظهر بعد الفراغ من العصر، أو قضاؤها إن كان قد انقضى وقت أدائها. وإن كان الشك في اتيان الظهر أثناء أدائه العصر في الوقت المختص بالعصر، فالواجب عليه اكمال العصر، ولا يجب قضاء الظهر، وإن كان الاحتياط بقضائها حسنا.
(644) - إذا شك أثناء اتيانه العشاء في أنه صلى المغرب أم لا، فحكمه كما لو كان في العصر وشك في إتيان الظهر، سواء كان الشك قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة، أو بعده.