عقد البيع (1601) - لا تشترط العربية في صيغة البيع، بل يجوز انشاؤه بأية لغة كانت، لكن الأحوط استحبابا مراعاة صحة الأداء والتلفظ بأية لغة وقعت المعاملة و لا يشترط على الأظهر تقدم الايجاب على القبول والظاهر صحته بالأخذ والإعطاء من دون صيغة أصلا.
بيع الثمار (1602) - يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحب، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد، لكن يجب حينئذ أن يضم إليها شيئا آخر كبعض نباتات الأرض بنحو تكون المعاملة في الأصل على ذلك الشئ ويكون بيع الثمار أو الفاكهة بالتبع والضميمة.
أو يتم ذلك بنحو الشرط أو الصلح ضمن معاملة أخرى.
(1603) - يجوز بيع التمر على النخل بعد اصفراره أو احمراره ويلزم على الأظهر أن لا يجعل عوضه تمرا، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر، أو بستانه، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار، أو البستان بذلك المقدار من التمر لا أقل ولا أكثر.
(1604) - يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط، و تجز في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة.
(1605) - لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغيرهما بما يحصل منه، وأما بيعه