(2005) - الحيوان المحرم أكله - إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية - لا يحل بذبحه أو بصيده.
(2006) - الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد. وأما السباع وهي: - ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم - كالذئب و النمر فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت حكم بطهارة لحومها وجلودها على الأظهر وإن لم يحل أكلها بذلك.
(2007) - الفيل والدب والقرد والضب والفأر والحيوانات التي تسكن باطن الأرض كالحية - إذا كانت لها نفس سائلة - حكم بنجاسة ميتتها. نعم لو ذبحت الثلاثة الأولى (الفيل والدب والقرد) فالحكم بطهارة لحومها وجلودها لا يخلو من الوجه، أما البواقي فالحكم بطهارتها بالذبح الشرعي خلاف الاحتياط.
(2008) - لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو أخرج كذلك لم يحل أكله.
كيفية الذبح (2009) - الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع الأوداج الأربعة تماما، من تحت العقدة المسماة ب " الجوزة ". والأوداج الأربعة هي المري (مجرى الطعام و الشراب) والحلقوم (مجرى النفس) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(201) - يعتبر في قطع الأوداج الأربعة: أن يكون حال الحياة، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة.
(2011) - لو قطع الذئب - مثلا - مذبح الحيوان المحلل أكله فإن لم تبق الأوداج