(1) - الاحتياط قد يقتضي أحيانا الفعل كما لو شك في وجوب فعل أو جوازه. وقد يقتضي الترك كما لو دار الأمر بين حرمة شئ وإباحته. وقد يقتضي التكرار كما لو تردد الواجب بين أحد فعلين.
(2) - يجوز الاحتياط حتى لو كان مستلزما للتكرار.
شروط مرجع التقليد (3) - يجوز تقليد من اجتمعت فيه الشروط التالية:
1 - الإجتهاد 2 - الذكورة 3 - البلوغ 4 - العقل 5 - الإيمان بأن يكون شيعيا اثني عشريا 6 - العدالة 7 - الحياة على تفصيل يأتي بيانه 8 و 9 - الحرية وطهارة المولد على الأحوط فيهما.
(4) - يجب على الأظهر تقليد الأعلم بين المجتهدين الجامعين للشرائط حتى لو كان غيره أورع منه وأعدل.
(5) - المراد بالأعلمية من بقية المجتهدين أن يكون المرجع المقلد أقدر منهم في استنباط الأحكام.
(6) - يجب الفحص عن الأعلم على الأحوط، ويتخير المكلف زمن الفحص في تقليد من يشاء ممن يدور احتمال الأعلمية بينهم.
(7) - يسقط اشتراط الأعلمية فلا يجب تقليد الأعلم فيما لو تعسر على المكلف تقليده بمعنى الحصول على فتاواه ولزمه من ذلك الحرج. فعندئذ يجوز له الرجوع إلى الغير لكن بشرط مراعاة الأعلم فالأعلم.
(8) - إذا تعسر على المكلف معرفة الأعلم وتعيينه وجب عليه تقليد من