قضاء الأجزاء المنسية (1027) - لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد و أبعاضه كالصلاة على النبي وآله، فينوي أنهما عوض ذلك المنسي، مع مقارنة النية للشروع فيهما.
(1028) - تجب مراعاة سائر شروط الصلاة في قضاء الأجزاء المنسية من السجدة أو التشهد، من طهارة البدن واللباس والاستقبال وغيرها.
(1029) - لو فصل بين الصلاة وقضاء الجزء المنسي بالمنافي الذي يبطل الصلاة لو وقع عمدا أو سهوا، كاستدبار القبلة مثلا، وجب عليه قضاء الجزء المنسي أولا، ثم إعادة الصلاة من رأس على الأحوط.
(1030) - لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي، و لو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت.
(1031) - لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد والتسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسي التشهد الأخير، وتذكر بعد الفراغ من التسليم وقبل الاتيان بما ينافي الصلاة، فالأحوط إتيانه بقصد القربة من غير تعرض لنية الأداء أو القضاء، ثم اتيان السلام بعده ثم سجدتي السهو بقصد الوظيفة الفعلية. ولو كان المنسي هو السجدة من الركعة الأخيرة أتى بها كذلك بقصد القربة، من دون نية أداء أو قضاء، ثم أتى بالتشهد والتسليم، والأحوط اتيان سجود السهو مرتين بعدها، الأولى لاحتمال السجود المنسي والثانية لاحتمال وقوع التشهد والتسليم في غير محله.