الستر والساتر (666) - يجب على المكلف مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، كصلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية، وإن لم يكن هناك ناظر، أو كان في ظلمة.
(667) - عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر، والأفضل له ستر جميع ما بين السرة والركبة.
(668) - عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه، والأحوط كون المكشوف منه لا يزيد عن المقدار الذي يغسل في الوضوء، و عدا الكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما وباطنهما، وإن كان الأحوط استحبابا ستر الباطن. ولا بد من ستر شئ زائد عن الحدود المذكورة لتحصيل اليقين بستر المقدار الواجب.
(669) - من تعمد ترك ستر عورته في الصلاة بطلت صلاته.
(670) - إذا التفت المصلي أثناء الصلاة إلى انكشاف عورته، وجب عليه سترها دون تأخير أو إطالة وقت في ذلك وتصح صلاته، وإن كان الأحوط استحبابا إتمام الصلاة ثم إعادتها. أما إذا التفت بعد الفراغ من الصلاة إلى أن عورته كانت مكشوفة أثناءها، فصلاته صحيحة.
(671) - يجوز للمكلف ستر عورته في الصلاة بمثل الحشيش وورق الشجر، لكن الأحوط ترك التستر بذلك إلا إذا لم يجد ساترا آخر.
(672) - إذا لم يجد المكلف ساترا في الصلاة سوى الطين فلا يترك الاحتياط