صلاة العيدين (1249) - إذا كان زمان حضور الإمام (عليه السلام) فصلاة العيدين واجبة، ومن شرائطها حينئذ أن تقام جماعة. وأما في زماننا هذا - زمان الغيبة - فهي مستحبة على الأظهر.
(1250) - الأظهر استحباب الخطبتين في صلاة العيدين، لكن محلهما بعد الصلاة. ويشترط في كل خطبة أن تكون مشتملة على ما يعتبر في خطبة الجمعة، و هو على الأحوط حمد الله والثناء عليه، والشهادتان، والوصية بالتقوى، وقراءة سورة من قصار سور القرآن، مع جلوس الإمام بين الخطبتين.
(1251) - إذا لم يثبت العيد إلا بعد زوال الشمس من ذلك اليوم، فلا يبعد استحباب صلاة العيد في غد ذلك اليوم، على أن يؤتى بها بعد طلوع الشمس وقبل الزوال، برجاء المطلوبية ومن دون قصد القضاء، وأن تكون في جماعة.
(1252) - وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال.
(1253) - يستحب الإتيان بصلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس، ثم ذبح الأضحية بعدها، ويستحب له أن يأكل من أضحيته شيئا. أما عيد الفطر فيستحب فيه الإفطار بعد ارتفاع الشمس، ثم اخراج زكاة الفطرة، ثم اتيان صلاة العيد بعد ذلك.
(1254) - صلاة العيدين ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد وسورة، ثم يكبر خمس تكبيرات - على الأحوط - ويقنت بعد كل تكبيرة، فإذا فرغ من القنوت الخامس كبر للركوع وركع ثم سجد السجدتين وأتم الركعة الأولى، ويقوم للركعة الثانية