الملاقاة.
(27) - ماء الغسالة - بالقليل - المنفصل عن جسم متنجس نتيجة غسله لإزالة عين النجاسة منه نجس. والأحوط وجوبا الاجتناب أيضا عن الماء القليل الذي يغسل به المتنجس لتطهيره إن وقعت الغسلة بعد زوال عين النجاسة منه. و يستثنى من هذا الحكم ماء الاستنجاء من الغائط فإنه طاهر بخمسة شروط:
1 - ألا يتغير بأحد أوصاف النجاسة (اللون أو الطعم أو الرائحة).
2 - ألا تصيبه نجاسة من الخارج.
3 - ألا يكون قد خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم والبول.
4 - ألا يوجد في الماء أجزاء متميزة من الغائط.
5 - ألا تتجاوز النجاسة (الغائط) الحد المعتاد إصابته من جوانب المخرج.
أحكام الكر:
(28) - الماء الكثير الذي يبلغ مقداره الكر لا ينفعل بملاقاة النجاسة فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة (اللون والطعم والرائحة) بأوصاف النجاسة.
(29) - العبرة في تغير الماء الكثير هو التغير بأوصاف النجاسة دون غيرها فلو تغير بأوصاف المتنجس لم ينجس إلا أن يصير مضافا فعندئذ ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة.
(30) - لو تغير أحد أوصاف الماء البالغ كرا (أو غيره من أقسام المياه مطلقا) بسبب المجاورة للنجاسة لا بسبب ملاقاتها فإنه لا ينجس فلو تغيرت رائحة الماء بسبب وجود جيفة ميتة بالقرب منه لا يحكم بنجاسته.