سقطا، ولو كان بعد الطلاق بساعة.
(1941) - المطلقة - غير الحامل - إذا كانت لا تحيض - وهي في سن من تحيض - عدتها ثلاثة أشهر هلالية إذا كانت مدخولا بها. فإذا طلقها - في أول الشهر - اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية، وإذا طلقها - في أثناء الشهر - اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين، ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا - وكان الشهر تسعة وعشرين يوما وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من شوال، والأحوط لها أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما.
(1942) - ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلقت المرأة وهي لا تعلم به، فعلمت به والعدة قد انقضت، جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما، و إذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها.
عدة الوفاة (1943) - إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة.
فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة، و الدائمة، والمدخول بها، وغيرها. ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين الوضع - أربعة أشهر و عشرة أيام فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة، ومبدأ