زكاة النقدين يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور:
الأول: بلوغ النصاب كما مر، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، ولا في ما بين النصابين. فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالا صيرفيا، ثم ثلاثة فثلاثة. ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل، ثم واحد و عشرون، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا. والمقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر.
الثاني: أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة، وتجب الزكاة فيهما عندئذ حتى لو كانت قد محيت السكة عنهما.
(1466) - لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، والأواني المتخذة منهما، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا. وتجب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية الباقي على رواجه في المعاملات. وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه.
الثالث: استقرار الملكية في مجموع الحول كما تقدم في زكاة الأنعام بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول، فلو نقص عن النصاب لم تجب الزكاة فيه و كذا على الأظهر لو خرج عن ملكه أثناء الحول، ولو بالتبديل بمثله أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لكن يكره القيام بمثل هذه التصرفات لأجل الفرار من دفع الزكاة، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا، ودخول الشهر الثاني عشر.
(1467) - لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص والمغشوش إذا بلغ