(528) - إذا تعذر الحصول على مقدار من الكافور يكفي للغسل والتحنيط يقدم الغسل على الأحوط وجوبا. وإذا لم يكف لتحنيط المساجد السبعة تقدم الجبهة.
(529) - يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان: إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار.
الصلاة على الميت:
(530) - تجب الصلاة وجوبا كفائيا على الميت الشيعي الاثنا عشري، بل تجب على الأقوى على كل مسلم ينطق بالشهادتين ولم يصدر منه ما ينافيهما.
(531) - لا تجوز الصلاة على المحكوم بالكفر كالغلاة والنواصب.
(532) - يشترط في وجوب الصلاة على الطفل إكماله ست سنوات، بل تجب على الأحوط وإن لم يكمل ست سنوات فيما لو كان عارفا بالصلاة. لكن يشترط في وجوبها على الطفل أيضا كون أبويه أو أحدهما مسلما.
(533) - تجب الصلاة على المجنون إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما، وكذا تجب على من وجد ميتا في بلاد الاسلام، أو في بلاد الكفر التي يقطنها مسلمون، إذا احتمل كونه مسلما أو متولدا من مسلم.
(534) - الصلاة على الميت واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الكل.
بشرط أن يكون المصلي شيعيا اثني عشريا، والأحوط في سقوط الواجب عن الآخرين اعتبار كونه بالغا أيضا.
(535) - لا يشترط الصلاة على الميت بالطهارة من الحدث، فيجوز إتيانها